المركز القانونى لشركة المساهمة تحت التأسيس :
قد يبرم
المؤسسون ، فى مرحلة تأسيس الشركة وقبل نشوئها أو اكتسابها الشخصية المعنوية ، عقودا
وتصرفات قانونية مختلفة لازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها ، من ذلك شراء المقر أو تأجيره
، وإبرام عقود لشراء معدات وآلات لازمة للقيام بعمليات التصنيع التى ستقوم بها الشركة
أو عقود ترخيص باستخدام التكنولوجيا ، كما يتعاقد المؤسسون مع البنوك على تلقى الاكتتابات
، وكذلك تكليف عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسات الجدوى .
والمؤسسون
حينما يبرمون مثل هذه العقود فإنما يبرمونها باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها ، ويثور
تساؤل قانونى حول مدى نفاذ هذه العقود والتصرفات فى مواجهة الشركة بعد تأسيسها .
وتنص
المادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الصدد على أن تسرى العقود والتصرفات
التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية
لتأسيس الشركة .
ومؤدى
ذلك النص أن آثار التصرفات القانونية التى يبرمها المؤسسون باسم الشركة فى مرحلة التأسيس
تنتقل مباشرة إلى الذمة المالية للشركة دون المؤسسين ، فالشركة المساهمة فى فترة التأسيس
تعتبر ممثلة بالمؤسسين .
فمؤدى
هذا النص أن للشركة تحت التأسيس شخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس ، وهذه الشخصية
ليست كاملة بل هى « شخصية فى طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده » .
ولا
تكتسب الشركة هذه الشخصية المعنوية المحدودة إلا بتوافر شروط ثلاث : الأول : أن تتم
كافة التصرفات والعقود المبرمة باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها . أما الشرط الثانى
فهو أن تكون هذه العقود والتصرفات ضرورية لأعمال التأسيس . أما الشرط الثالث فهو شرط
بديهى مؤداه أن تكون الشركة قد تأسست تأسيسا صحيحا . ولذلك فإنه إذا أخفق المؤسسون
فى إتمام إجراءات التأسيس اعتبرت هذه الشخصية المعنوية كأن لم تكن ، والتزم المؤسسون
بصفتهم الشخصية على نحو التضامن بكافة العقود التى قاموا بها فى فترة التأسيس . ولذا
فإنه من الناحية العملية يكون من الأفضل للمؤسسين أن يتعاقدوا مع الغير تحت شرط واقف
هو التأسيس النهائى للشركة .
وإذا
كانت التصرفات التى يبرمها المؤسسون غير ضرورية لتأسيس الشركة ، فلا تسرى هذه التصرفات
فى حق الشركة بعد التأسيس ما لم يعتمد هذه التصرفات مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤها
جميعا لا صلة لهم بمن أجرى هذه التصرفات من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف
، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات
معدودة (مادة 13 من القانون) ويسرى ذات الحكم فى شأن أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس
ومؤسسيها .
وجدير
بالذكر أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بذات الأحكام السابقة فى المادتين
(19) و(20) منه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق