رأس
المال في الشركات المساهمة
يتكون
رأس مال الشركة من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، أى المبلغ الاجمالى للأسهم ، كما
يمتد مفهوم رأس المال ليشمل الأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة
. ويتضح من ذلك التعريف أهمية رأس المال حيث يشكل الضمان الوحيد لدائنى الشركة ، وسوف
نعرض فى هذا الفصل لتكوين رأس المال والاكتتاب فيه .
تكوين
رأس المال
نظرا
لأهمية رأس المال ، فقد استلزم المشرع وضع حد أدنى لرأس مال شركات المساهمة . وقد ترك
القانون رقم 159 لسنة 1981 تحديد الحد الأدنى لرأس المال المُصدر لللائحة التنفيذية
وذلك لتسهيل تقرير زيادة رأس المال بقرار وزارى ليعكس التغيرات الاقتصادية ، كما أجاز
القانون النص على حد أدنى خاصة بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
رأس
المال المصدر ورأس المال المرخص به
رأس
المال المصدر هو رأس المال الذى تبدأ به الشركة أعمالها وينص عليه فى نظامها الأساسى
، ويجب أن يتم الاكتتاب بالكامل فى رأس المال المصدر ، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى
لرأس المال المصدر عن مائتين وخمسون ألف جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب المغلق
، ولا يقل عن مليون جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام . ويستلزم زيادة رأس المال
المصدر أو تخفيضه فى الحدود القانونية تعديل النظام الأساسى للشركة .
وكما
أشرنا ، فإنه يلزم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل ، ولكن لا يلزم أن يتم سداد
رأس المال المصدر بالكامل عند الاكتتاب وإنما يلتزم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من
القيمة الأسمية للاسهم النقدية عند الاكتتاب ، تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس
سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
ولا
يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بتوافر الشروط الآتية : الشرط الأول
: صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك ، أما الشرط الثانى ، فهو أن يؤدى
المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل
زيادته ، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس
المال المصدر .
وبالإضافة
إلى رأس المال المصدر ، يكون للشركة رأس مال مرخص به ، وتتم زيادة رأس المال المرخص
به بقرار من مجلس الإدارة ، وهو الأمر الذى يعطى مرونة للشركة .
ولا
يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر ، والحكمة التشريعية
من ذلك هو تفادى مغالاة بعض الشركات فى تحديد رأس المال المرخص به مما قد يعطى انطباعاً
خاطئاً عن ملاءة الشركة المالية ووضعها الاقتصادى . ولا يشترط أن يكون رأس المال المرخص
به مكتتباً فيه بالكامل ، وذلك على عكس رأس المال المصدر.
وفى
حالة صدور قرار بزيادة رأس المال المصدر تعين أن تتم الزيادة فعلاً خلال السنوات الثلاث
التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته
أيهما أطول ، وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً .
وقد
أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بالأحكام السابقة دون اى تعديل عليها.
الاكتتاب
فى رأس المال
تعريف
الاكتتاب وطبيعته القانونية :
يمكن
تعريف الاكتتاب بأنه تصرف قانونى يلتزم بمقتضاه المكتتب بتقديم حصة فى رأس مال الشركة
تتمثل فى عدد معين من الأسهم .
وطبقا
للرأى الغالب فى الفقه ، فإن الاكتتاب على هذا النحو هو عبارة عن عقد تبادلى ، طرفاه
المؤسسون من ناحية ، والمكتتبون من ناحية أخرى . ويولد هذا العقد التزامات على عاتق
طرفيه ، فالمؤسسون يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس ، وهم ملتزمون فى ذلك باتباع عناية
الرجل الحريص ، كما يلتزمون بإعطاء المكتتب عددا من الأسهم بنسبة ما اكتتب فيه . ويلتزم
المكتتب ، من ناحية أخرى ، بشراء الأسهم التى اكتتب فيها ، ويلتزم بسداد قيمتها فى
الموعد المتفق عليه ، كما يلتزم بقبول نظام الشركة .
ويرى
جانب من الفقه أن الاكتتاب فى أسهم شركات المساهمة قد يكون عملا مدنيا أو تجاريا بحسب
الغرض منه ، فإذا كان الغرض من الاكتتاب مجرد توظيف المال فى أوجه الاستغلال التى أنشئت
الشركة لتمارسها كانت عملية الاكتتاب عملية مدنية ولو كان المقصود منه إنشاء شركة مساهمة
تجارية ، ومع ذلك إذا كان الهدف من الاكتتاب مجرد الرغبة فى تحقيق فروق الأسعار عن
طريق بيع الأسهم التى تم الاكتتاب فيها عندما تسنح الفرصة لذلك ، فإن الاكتتاب يكون
فى هذه الحالة عملا تجاريا .
ويذهب
الرأى الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى إلى اعتبار الاكتتاب عملا تجاريا بالاستناد
إلى أن شركات المساهمة شركات تجارية شكلية . ونرى أن هذا الرأى هو الأولى بالاتباع
فى ظل القانون المصرى بعد أخذه بالمعيار الشكلى وفقاً للمادة (10) من التقنين التجارى
الجديد ، ولا يمكن التسليم بصحة الرأى الأول فى مصر إذ أن شركات المساهمة بمجرد شكلها
تعد تجارية دون اعتداد بطبيعة نشاطها .
طرق
الاكتتاب :
الاكتتاب
المغلق والاكتتاب العام :
يتم
الاكتتاب بأحد طريقين ، أما الطريق الأول فهو الاكتتاب المغلق ، وأما الطريق الثانى
فهو الاكتتاب العام .
ويقصد
بالاكتتاب المغلق ذلك الذى يحصل من المؤسسين وحدهم أو الذى يحصل من المؤسسين بالإضافة
إلى أشخاص معينين بذاتهم من المكتتبين ، أما الاكتتاب العام فهو الذى يحصل عن طريق
عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه . ويطلق على الاكتتاب العام كذلك
اصطلاح التأسيس المتتابع وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على عكس
التأسيس الفورى ، أو التأسيس بطريق الإيداع .
الشروط
الموضوعية لصحة الاكتتاب :
ويشترط
لصحة الاكتتاب بنوعيه – أى الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام – من الناحية الموضوعية
، عدد من الشروط ، يمكن إجمالها فيما يلى :
(1)
يجب ألا يقل عدد الشركاء المكتتبين فى أسهم الشركة عن ثلاثة ،(2) وإلا كانت هذه الشركة
باطلة وعديمة الأثر . وكما سلفت الإشارة فإن هذا الشرط هو شرط للتكوين والاستمرار ،(3)
فلا يجوز أن ينزل عدد المساهمين فى أية مرحلة من مراحل حياة الشركة عن هذا العدد .
وتنقضى الشركة بقوة القانون إذا قل عدد المساهمين عن ثلاثة واستمر هذا النقص لمدة تزيد
عن ستة أشهر ،(4) وتكون مسئولية الشركاء الباقين خلال هذه المدة مسئولية تضامنية عن
كافة ديون الشركة . وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بذات الحكم فى المادة (4) منه
.
ولا
يوجد حد أقصى لعدد المكتتبين ، فوضع حد أقصى ينافى ويناقض الهدف من هذا النوع من الشركات
، وهذا اختلاف جوهرى بين شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة التى لا يجوز
أن يزيد عدد المساهمين فيها عن خمسين شريكاً .
(5)
يجب أن يكون رضاء المكتتب صحيحا خالياً من العيوب ،(6) وهذا شرط بديهى يتفق مع القواعد
العامة التى سبق أن شرحناها تفصيلا . فمن شأن التدليس أو الغلط فى صفة جوهرية أن يجعل
الاكتتاب قابلا للإبطال ،(7) إلا أن بطلان الاكتتاب هنا لا يؤدى بالضرورة إلى بطلان
الشركة فى الأحوال التى يمكن فيها استبدال المكتتب بمكتتب آخر.
( يجب
أن يكون الاكتتاب كاملا ،(9) فيلزم أن يتم الاكتتاب فى كل رأس مال الشركة ،(10) وذلك
تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الشركة ،(11) وضمانا لمصالح الدائنين الذين لا ضمان
لهم إلا رأس المال .
وعلى
ذلك ، فإنه لا يجوز طرح جزء من رأس المال للاكتتاب دون باقى رأس المال ، فلا يجوز أن
يتم الاكتتاب على عدة مراحل . وينطبق ذلك على الاكتتاب فى رأس مال شركة جديدة أو الاكتتاب
فى زيادة رأس المال.
ويترتب
على وجوب تغطية رأس المال بالكامل كشرط لتكوين الشركة – وهو شرط مقرر لمصلحة المساهمين
– أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمنى هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث
إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر كأنه لم يكن . كما يجب أن تكون
الأسهم العينية قد تم الوفاء بكامل قيمتها .
(12)
يجب أن يكون الاكتتاب جديا ،(13) ويعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة ،(14) فإذا
كان الاكتتاب صوريا غير حقيقى فإنه يكون باطلا غير مرتباً لآثاره القانونية .
(15)
يجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا ،(16) فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا على شرط سواء
أكان شرطا واقفا أم شرطا فاسخا ،(17) كما لا يجوز أن يكون الاكتتاب مضافا إلى أجل
. ففى كل هذه الأحوال يبطل الشرط أو الأجل ويعد الاكتتاب صحيحاً باتا ومنجزا .
الشروط
الشكلية اللازمة لصحة الاكتتاب :
الاكتتاب
المغلق لا يخضع لشروط شكلية :
كقاعدة
عامة ، لا يخضع الاكتتاب المغلق لشروط شكلية معينة ، ومع ذلك يلتزم المؤسسون بإخطار
الهيئة العامة لسوق المال بنيتهم فى إصدار الأسهم . وينطبق هذا الشرط على الشركات ذات
الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام على حد سواء .
ويجب
أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التالية : عقد الشركة ، ونظامها الأساسى ، والإيصال
الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة ، وإجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها
للاكتتاب العام ، ومصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها . كما يجب على الشركة
إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ
القيد فى السجل التجارى (مادة 7 من اللائحة التنفيذية لسوق المال) .
وتجدر
الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد اكتفى فى شأن الشركات ذات الاكتتاب المغلق
بالزام المؤسسين بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنية الشركة فى إصدار أسهم دون إرفاق
أية مستندات ، ويجب أن يتم هذا الإخطار قبل الإصدار بأسبوع على الأقل ، ويتم الإخطار
على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير الاقتصاد (مادة 27 من المشروع) .
الشروط
الشكلية لصحة الاكتتاب العام :
ويمكننا
الآن أن نجمل الشروط الشكلية الخاصة بالاكتتاب العام فيما يلى :
يجب
أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى
الاكتتاب ، أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل
فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
ويثور
التساؤل عن التكييف القانونى لدور البنك أو الشركة التى يتم عن طريقها الاكتتاب العام
.
وفى
واقع الأمر فإن الشركة أو البنك المذكور يعد مجرد وسيط يعرض الأسهم المطروحة على الجمهور
مقابل عمولة تضاف إلى مصروفات التأسيس وتتحملها ميزانية الشركة . ولكن البنك أو الشركة
(مثل شركات ضمان الاكتتاب) قد تضمن الاكتتاب فى رأس المال بأكمله بحيث يكتتب البنك
أو الشركة فى الأسهم التى لا يكتتب فيها الجمهور خلال مدة الاكتتاب ، وللبنك أو شركة
ضمان الاكتتاب أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم
(Underwriting) .
يجب
أن تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال
يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين ، وتسمى هذه النشرة بنشرة الاكتتاب (Offering Circular) ، ويكون الهدف منها إعلام
الجمهور بشروط وأحكام الاكتتاب .
ويجب
أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام البيانات الآتية :
غرض
الشركة ومدتها ، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها
وشروط طرحها ، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت
، وخطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها
بالنسبة لاستخدام نتائج الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة
، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
وبالإضافة
إلى هذه البيانات السابقة التى تحددها المادة 53 من قانون سوق المال لسنة 1992 ، تستلزم
المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون توافر البيانات التالية : اسم الشركة وشكلها
القانونى وغرضها ، وتاريخ العقد الابتدائى ، والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها
وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية
، والمدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، وبيان
ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة فى مقابلها ونصيبها المقرر فى الأرباح وإذا
كان الاكتتاب العام عن جزء فى رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال ، وتاريخ
بدء الاكتتاب والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها أو التاريخ المحدد لقفل الاكتتاب
، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة ، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب ، وأسماء
مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، وبيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس ، وبيان
العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب
ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .
وللهيئة
أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها على عدم كفاية أو دقة البيانات
الواردة بها ، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها
أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية .
وبعد
اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ، يلزم نشر موجز لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
إحداهما على الأقل باللغة العربية ، قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو
خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال .
ولا
يخلى اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب مسئولية المؤسسين قبل الغير عن أية معلومات غير
صحيحة تتضمنها نشرة الاكتتاب .
مدة
الاكتتاب :
يجب
أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ
المحدد لفتح باب الاكتتاب ، وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز – بإذن
من رئيس الهيئة العامة لسوق المال – مد فترة الاكتتاب لمدة لا تزيد عن شهرين آخرين
. ويجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة الأسهم المطروحة ومضى
الحد الأدنى للمدة التى يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
وإذا
لم يكتتب فى رأس المال المصدر جميعه خلال مدة الاكتتاب المشار إليها بالفقرة السابقة
، فإنه لا يجوز الاستمرار فى إجراءات تأسيس الشركة ، ويكون لكل مكتتب استرداد قيمة
ما اكتتب به .
أما
إذا جاوز مجموع الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة ، فحينئذ يتم تخفيض عدد من الأسهم لكل
مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها ، ما لم يحدد
النظام الأساسى للشركة كيفية أخرى للتوزيع .
الوفاء
بقيمة الأسهم :
لا يكفى
أن يتم الاكتتاب فى رأس المال ، بل يلزم الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها ، ويجب أن
يسدد 10% على الأقل من قيمة الأسهم النقدية والاسمية عند الاكتتاب ، على أن يتم استكمال
هذه النسبة إلى الربع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس ، وفى جميع الأحوال يجب أن
تسدد باقى القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . ويجوز أن
يشترط نظام الشركة الوفاء بقيمة الأسهم كلها مقدما . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الوفاء
بكامل القيمة النقدية للأسهم لحاملها عند الاكتتاب . وكذلك بالنسبة للأسهم العينية
– أى الأسهم التى تعطى مقابل تقديم حصة عينية – فإنه يلزم أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة
عند الاكتتاب .
والوفاء
بقيمة الأسهم النقدية سواء أكانت أسهم اسمية أو أسهم لحاملها يجب أن يكون بالنقود ،
أو بمقتضى شيك لأنه أداة وفاء كالنقود . ولكن لا يجوز الوفاء بمقابل كتقديم منقول أو
عقار ، كما لا يجوز الوفاء بطريق المقاصة ما بين ما يكون للمكتب من دين على أحد المؤسسين
ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه .
ويجب
على المؤسسين إيداع قيمة الأسهم المستحقة لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص
لها بذلك بقرار من الوزير المختص ، ولا يجوز السحب منها إلا بعد مضى خمسة عشر يوما
من قيدها فى السجل التجارى .
تقويم
الحصص العينية :
يجب
تقدير الحصة العينية تقديرا صحيحا سواء كانت هذه الحصة مالا معنويا (مثل براءة اختراع)
أو مالا ماديا عقارا كان أم منقولا . والتقدير الصحيح لقيمة الحصة العينية أمر لازم
لحماية مصالح أصحاب الأسهم النقدية والغير خشية من المغالاة فى تقويم هذه الحصص .
وقد
وضع المشرع إجراءات محددة لضمان صحة التقدير فألزم المؤسسين بأن يطلبوا من الجهة المختصة
تقدير قيمة الحصة العينية ولكل ذى شأن التظلم من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ
الإخطار ، ولا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت
فيه .