محامون ومستشارون قانونيون

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

الخصائص القانونية للشركات المساهمة


الخصائص القانونية للشركات المساهمة  :

نخلص من التعريف السابق أن للشركة  المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :
هى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالي  لا الشخصي  ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضهم البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا  تنقضي الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .

النظام الاساسى للشركة :

يطلق على المستند المكتوب  الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»، ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، ويتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التى لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها . بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة او بطلانها .

تأسيس شركة المساهمة :

يخضع تأسيس الشركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير فى مرحلة التأسيس طبقا لنص المادة (10 من ذات القانون) . وتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الابتدائى ونظام الشركة الاساسى وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختصة  ، ويتم استصدار شهادة بنكية بسداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا ودعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات . كما وضع المشرع إجراءات أكثر تفصيلا فى حالة الاكتتاب العام ، أى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور .
وتختلف الجهة المختصة بتلقى طلبات التأسيس بحسب طبيعة نشاط الشركة ، فالشركات التى تمارس نشاطا أو أكثر من تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، أما إذا كانت الشركة تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال . أما شركات المساهمة التى لا يقتصر نشاطها على القيام بأحد أنشطة الاستثمار ، أو لا يدخل من بين أنشطتها أى نشاط من أنشطة قانون الاستثمار أو سوق المال ، فإنها تلتزم بتقديم اخطار التأسيس إلى المصلحة العامة للشركات طبقا للإجراءات الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وقد أدخل المشرع تعديلات حديثة على إجراءات التأسيس فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1988 ، ويهدف هذا القانون الأخير إلى تبسيط إجراءات التأسيس . وقد أدخل المشرع لأول مرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 فى نظامنا القانونى مفهوم التأسيس الفورى ، أو التأسيس بالإيداع بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق . وترتب على هذا التعديل وجود نظامين لتأسيس شركات المساهمة ، أما الأول فهو الحصول على الموافقة المسبقة لجهة الإدارة ، وينطبق ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وسوق رأس المال ، وأما الثانى فهو نظام التأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، بحيث تؤسس الشركة بمجرد الأوراق المطلوبة قانونا دون حاجة إلى الحصول المسبق على موافقة جهة الإدارة ، وإن جاز لهذه الأخيرة الاعتراض على التأسيس متى توافرت شروط هذا الاعتراض قانونا . وينطبق نظام التأسيس الفورى بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وقد ترتب على هذا التعديل نتيجة غير منطقية إذ أصبحت إجراءات تأسيس شركات الاستثمار أكثر تعقيدا وبيروقراطية !!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة

مؤسسة أتقان القانونية  تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة  تعتبرالشركات ذات المسئولية المحدودة من اكثر انواع الشركات أنتشار داخل...